إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لاسبيل عليها فيه بما استحل من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. (1)
9774 - 6 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فوجدبها قرنا، قال: هذه لا تحبل (ترد على أهلها من) ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعهافإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.
9776 - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فوجد بهاقرنا قال: فقال: هذه لاتحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهرلها، قلت: فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.