الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 185 من 574

[صفحة 185]
8858 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، قال: لا بأس به.
8859 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال:

سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا حل الاجل اشتراه فوفاه، قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

8860 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لايجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله، قال: يأخذه فإنه حلال قلت: فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف؟ قال: وإن فعل فإنه حلال، (1) قال:

وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال: يسمي شيئا إلى أجل مسمى.

8861 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، قال: أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراه (2).
8862 - 6 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس
____________
(1) أى يبيع ما قبض من الطعام سابقا باضعاف مااشتراه فاذا قبض رأس مال البقية وانضم إلى ثمن ماباعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة رباء والجواب ظاهر. (آت)
(2) انما منعه أن يتولى شراء ذالك بنفسه لانه ربما تكون الدراهم المبعوثة ازيد من رأس ماله فاذا أخذها مكانه يوهم أنه رباء وفقه هذه المسألة ان البايع إذا رد الدراهم على ان يفسخ البيع الاول لعجزه عن المبيع المضمون فأخذ زائد على رأس المال منه غير جائز فالاخبار المتضمنة لمنع اخذ الزائد في هذا الباب كلها محمولة على الاول والمتضمنة لجوازه محمولة على الثانى والجواز لا يخلو عن كراهة الا للفقيه بالمسألة كما يشعر به بعض تلك الاخبار وبهذا يندفع التنافى عنهما لا بما في الاستبصار. (في) (*)
التالي صفحة 185 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...