الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 186 من 574

[صفحة 186]

عندي طعام ولكن انظر ماقيمته فخذمني ثمنه، فقال: لا بأس بذلك.

8863 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يمسي كذا وكذا بكذا و كذا صاعا.
8864 - 8 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، وعبيد بن زرارة قالا: سألنا أبا عبدالله (ع) عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذمني طعاما قال: لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ماشاء (1).
8865 - 9 - حميد، عن ابن سماعة، عن غيرواحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاما واستوف حقك، هل ترى به بأسا؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك.
8866 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أوأكثر قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال مابقي من حقه.
8867 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
____________
(1) لا يخفى عليك ان هذا الخبر ليس من الاخبار الواردة في السلف فانه يدل على جواز بيع الطعام وغيره نسيئة لا سلفا. (كذا في هامش المطبوع) (*)
التالي صفحة 186 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...