الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 184 من 574

[صفحة 184]

(باب) (انه لايصلح البيع الا بمكيال البلد)

8854 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صالح المصر.
8855 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل في أمانته، (1) وقال: لا يصلح إلا مد واحد والامناء بهذه المنزلة.
8856 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها، قال: اولئك الذين يبخسون الناس أشياء هم.

(باب) (السلم في الطعام)

8857 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم لايسلم إلى دياس ولا إلي حصاد (2).
____________
(1) (فيكيل) أى يكيل البايع. وقوله: (لم يأخذ به) اى المشترى. وضمير الفاعل في (يحمله) اما راجع إلى البايع اوالى المشترى والغرض بيان احدى مفاسد البيع بغير مد البلد وصاعه بان المشترى قد استأجر حمالا ليحمل الطعام فاما أن يوكله في القبض او يقبض ويسلمه إلى الحمال ويجعله في امانه وضمانه فيطلب المشترى منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر ولا ينافى هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشترى بالمبيع. (آت)
(2) الدياس: دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل. والحصاد قطع الزرع بالمنجل. (في) (*)
التالي صفحة 184 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...