الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 177 من 574

[صفحة 177]

من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ماشاء فباعه؟ فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

7 882 - 11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية ابن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين، قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة (1).

8828 - 12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبوعبدالله (ع): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك.
8829 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في شراء الثمرة قال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها (2).
8830 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من باع نخلا قد أبره فثمرته (3) للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال علي (ع): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله).
8831 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي (صلى الله عليه وآله): " لا يبيعن حاضر لباد " أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة (4).
8832 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

سألت أبا عبدالله (ع) قلت له: إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا

____________
(1) الجز: القطع: والجزة مرة منه.
(2) (ساوت شيئا) اى خرجت أو بلغت حدا يمكن الانتفاع بهاأو قومت قيمة. (آت)
(3) التأبير: تلقيح النخل واصلاحه على ما هوالمشهور المعروف بين غراس النخيل.
(4) لعل هذا الحبر بباب التلقى أنسب. (آت) (*)
التالي صفحة 177 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...