الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 176 من 574

[صفحة 176]

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان في تلك الارض بيع له غلة (1) قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

8823 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل؟ وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقل، وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أوأربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشترمنه ماشئت من خرطة (2).
8824 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ماقد اطعم ومنه مالم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ماقد اطعم، قال: وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسرأخضر (3)، فقال: لاحتى يزهو، قلت: وما الزهو؟

قال: حتى يتلون.

8825 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وقلت له: اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال: ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك لايسمى شيئا والله يعلم من نيته ذلك، قال: لايصلح إذا كان من نيته [ذلك] (4).
8826 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين
____________
(1) اى مبيع له ثمرة. (في)
(2) الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، والخرطة: المرة منه. (في)
(3) البسر - بالضم -: الغض من كل شيئ ومن ثمر النخل معروف.
(4) في الفقيه (الثمن) موضع (له الثمرة) وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد بل ينبغى ان يعطى قرضا فاذا جمع له شرائط الصحة اشترى. (في) (*)
التالي صفحة 176 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...