فقال (صلى الله عليه وآله): أما إذا فعلوا فيشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ. ولم يحرمه (1).
8818 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال:لا بأس به يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ فإن اشنريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الارض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم (2)
8819 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: يجوز بيعه حتى يزهو، فقلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك.بعد ظهورها ومادام رطبة وإذا يبست قيل لها: القت. والقطعة منها ما يقطع مرة. و (ضوضاء) معرب غوعاء. وقوله: ((فقدالنخل)) أى لم يقيم بثمره وفي بعض النسخ [فقد].
(2) يدل على ان اخبار النهى محمولة على الكراهة بل على الارشاد لرفع النزاع و (آت)