الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 174 من 574

[صفحة 174]

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

(باب) * (اذااختلف البايع والمشترى) * 5 881 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا.

بأقل ما قال البايع؟ قال: القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه (1).

8816 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عمربن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانالم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (2).

(باب) * (بيع الثمار وشرائها) *

8817 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال: لا بأس قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذه، فجعل يقول: لا بأس به، فقلت له: أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به -: إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل فقال أبوجعفر (عليه السلام): خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام،
____________
(1) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضاالبايع وهو منكر لرضاه بلاقل و مع تلفه إلى شغل ذمة المشترى بالثمن وهو منكر للزيادة. (في)
(2) هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق وبقرينة التتارك. (في) (*)
التالي صفحة 174 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...