الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 178 من 574

[صفحة 178]

درهما والنخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولاقبضه مني؟ قال: فقال لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال:

فالربح له.

8833 - 17 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.

4 883 - 18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال: إذا عقد وصار عروقا (1).

(باب) * (شراء الطعام وبيعه) *

8835 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصلح شراه بغير كيل ولاوزن؟ فقال: اما ان تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن فيشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع: إني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس (2).
8836 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: لايصلح له ذلك (3).
____________
(1) العروق: اسم الحصرم بالنبطية. (مجمع البحرين) وقال في الوافى: في بعض النسخ الكافى وفي التهذيب [وصار عقودا] والعقود اسم الحصرم بالنبطية وهو أظهر.
(2) يدل على جواز الاعتماد على كيل البايع ووزنه كما هو المشهور وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفى. (آت)
(3) ظاهره الكراهة. (آت) (*)
التالي صفحة 178 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...