الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 126 من 574

[صفحة 126]

5 860 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني امية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول: " إن الحسنات يذهبن السيئات " فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن الخطيئة لاتكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال:

إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلايعرف الحلال من الحرام فلا بأس (1).

8606 - 10 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله عزوجل: " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا (2) " فقال: إن كانت أعمالهم لاشد بياضا من القباطي، فيقول الله عزوجل لها: كوني هباء، وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه (3).

(باب السحت) 7 860 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول، قال: كل شئ غل من الامام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسحت أنواع كثيرة: منها اجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (صلى الله عليه وآله).

8608 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) لعله محمول على ماإذا لم يعلم قدرالمال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ولعل فيه دلالة على عدم وحوب اخراج هذا الخمس إلى بنى هاشم.
(2) الفرقان: 25.
(3) القبطية. ثياب رقاق شديد البياض من كتان يعمل بمصر. وشرع الباب: فتحه.
(4) قال الفيروز آبادى: غل غلولا: خان كاغل أو هو خاص بالفيئ. ا ه ولا خلاف في تحريم الامور المذكورة في الخبر. والسحت امابمعنى مطلق الحرام اوالحرام الشديدالذى يسحت ويهلك وهواظهر. (آت) (*)
التالي صفحة 126 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...