قال: كسب الحرام يبين في الذرية. (1)
8601 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الاشياء بالخمس وسائر الاموال لك حلال (2).ياداود إن الحرام لاينمى وإن نمى لايبارك له فيه وما أنفقه لم يوجرعليه وما خلفه كان زاده إلى النار.
8604 - 8 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له مايدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شئ أصله حرام ولايحل استعماله.أى مضى لسبيله، يقال: درج القوم إذا انقرضوا. (الصحاح) (*)