الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 127 من 574

[صفحة 127]

قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب (1) وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.

8609 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام (2)، إذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
8610 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد ابن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم.

1 861 - 5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن ابن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لايصيد فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس (3).

2 861 - 6 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن الشعيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها (4) من النوم فكسبه ذلك حرام.

8613 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت (5).
____________
(1) ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب وخصه الاصحاب بما عدا الكلاب الاربعة. أى الماشية و الزرع والصيد والحائط. وقال في المسالك: الاصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها الكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه. وقال: دليل المنع ضعيف السند قاصرالدلالة.
(2) حمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت سابقا. (آت)
(3) الصيود - بفتح الصاد وشد الياء - الصايد.
(4) في بعض النسح [حقها].
(5) في الدروس، من الاداب اعطاء الصانع حظها من النوم فروى مسمع أنه سهرالليل كله سحت. (آت) (*)
التالي صفحة 127 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...