(باب) * (الاكل من الهدى الواجب والصدقة منها واخراجه من منى) *
17904 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين نحر أن تؤخذ من كل بدنة حذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) منها وحسيا من مرقها (1).(قال: إذا وقعت على الارض) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (2) قال: القانع الذي يرضي بما أعطيته ولا يسخط ولايكلح (3) ولا يلوى شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه.
37906 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الاضاحي، فقال: كان علي بن الحسين وأبوجعفر (عليه السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لاهل البيت.وحسى المرق: شربه شيئا بعد شئ. وقد مر الخبر في باب حج النبى (صلى الله عليه وآله) في الحديث الرابع ص 248.
(2) الحج: 35.