ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك، فقال: كمايأكل من هديه.
57908 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.
67909 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير.لايخرج منها شئ لحاجته الناس إليه فأمااليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (2).
87911 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته (3) عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال:إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه قلت:
أيأكل منه؟ (4) فقال: لا إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.
7912 وروي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون. (5)