(عليهما السلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.
67901 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير (2) قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو أذبحه (3) وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني " ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت. (4)سلخها ووجاها في نحرها ليخرج دم القلب.
(5) المشهور بين الاصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر الرمى ثم الذبح ثم الحلق وذهب جماعة إلى الاستحباب وربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذى لاخلاف في استحيابه. (آت) [*]