لك عن أهل مكة؟ قال: فقلت: لاوالله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارولي ما أدين الله عزوجل به فقال: لاتقرن بين اسبوعين كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والاربعة، فنظرت إليه؟ فقال: إني مع هؤلاء (1).
37584 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن وليد، عن عمربن يزيد قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس.(باب) (من طاف واختصرفى الحجر)
7585 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت [فاختصر] قال: يقضي ما اختصر من طوافه. (2)الوجه فيها أحد الشيئين احدهما أن تكون الاخبار الاولة محمولة على الفضل والوجه الثانى أن تكون هذه الاخبار انما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة.
(2) قوله: " يطوف بالبيت فاختصر " ليست كلمة " فاختصر " في أكثر النسخ ولافى الوافى والمرآة ولذا قال الفيض رحمه الله قوله: " بالبيت " يعنى بالبيت وحده من دون ادخال الحجر في الطواف ويحتمل أن يكون قد سقط من الحديث شئ وكان هكذا " يطوف بالبيت فاختصر في الحجر " كما يستفاد من الاخبار الاخر ومن عنوان الباب في الكافى فانه يكون في الاكثر مأخوذ من لفظ الحديث وقد عنونه بباب من طاف واختصر في الحجر. انتهى وقال في المرآة: في بعض النسخ [فاختصر في الحجر] وهو الاظهر لكنه ليس في اكثر النسخ.