شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فانه يجوزله.
7579 - 8 أبوعلي الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.وكيف يطوف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: ألله أكبروعقد واحدا فقال أبوعبدالله (عليه السلام): يطوف شوطا، قال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال:
يأمر من يطوف عنه.
7581 - 10 محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه (1).(باب) (الاقران بين الاسابيع)
17582 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس.