(باب) (من طاف على غير وضوء)
17578 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا. (1)علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
37589 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.