(باب) * (كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض) *
7450 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخة (1) ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه درهم (2).7452 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر.
47453 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور ابن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته (4) عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الابل.