صلوت الله عليه في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل. (1)
67455 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال:عليه حمل وليس عليه قيمة لانه ليس في الحرم. (2)
77456 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قيمة ما في القمري والد بسي والسماني والعصفور والبلبل (3) فقال: قيمته فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم.