عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة مثله.
7448 - 13 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مر وهو محرم فأخذ ظبية فاحتلبها وشرب لبنهاقال: عليه دم وجزاء في الحرم (2).الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال فلابد من تقييد هذه المسألة بأن لايكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو تولى كسره المحرم فعليه الارسال. الرابع: لو كان المشترى للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة لان ايجابه على المحل يقتضى ايجابه على المحرم بطريق اولى والزائد منفى بالاصل. الخامس لو ملكه المحل بغير شراء وبذله المحرم فأكله ففى وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم.
السادس: لو اشترى المحل للمحرم البيض من المحرمات ففى انسحاب الحكم المذكور اليه وجهان أظهرهما.
العدم. (آت ملخصا)
(2) قال الشيخ وجماعة من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة وحمل الجزاء في الحرم على القيمة. (آت) اقول: يأتى مثله في باب المحرم يصيب الصيد في الحرم. ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها لاشرب لبنها فقط فتأمل.