يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. (1)
27264 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين، قال: إذا اضطر إليهما. (2)7266 4 سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:
لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو (4).
57267 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه (5)وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
67268 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.الرابع: جواز لبس الطيلسان الخامس: عدم جواز زره. السادس: جواز لبس القباء عندالضرورة وفقد ثوبى الاحرام. السابع: وجوب لبسه مقلوبا. الثامن: جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبى الاحرام (آت ملخصا)
(2) ظاهره عدم وجوب الشق. (آت)