جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (1).
87259 حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.(باب) * (المحرم يضطر إلى مالا يجوز له لبسه) *
17263 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا