(باب) * (ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب) *
17269 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا (1) أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.(باب) * (الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم) * 7271 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه ممايلي رجليه.
27272 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن خالد بن محمد الاصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص و كساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبوعبدالله (عليه السلام) وهويعالجون قميصه يشقونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال:انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنماجهل، فأتاه غير ذلك فسأله فقال:
ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه.
37273 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن