قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق؟ فكتب، أحرم من وجرة. (1)
7149 - 9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بداله أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء، وفي رواية اخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء.بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ (2) فأحرم عند أول بريد يستقبلك.
(باب) * (من احرم دون الوقت) *
17151 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهرالحج دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل (3) من رجوعه لانه أعلن الاحرام بالحج.