وذو الحجة ليس لاحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد أن يحرم دون الوقت (1) الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
7153 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الاول ليس بشئ.
47154 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلاحج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.