الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 10 من 569

[صفحة 10]

أو عقاب (1). فقال: كل شئ من الطير توضأ ممايشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.

9 385 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.

3860 - 7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه.

(باب) * (الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودى والنصرانى والناصب) *

3861 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن، عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

قال: اشرب من سؤر الحائض ولا توضأ منه.

3862 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء، قال: وسألته عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
3863 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء
____________
(1) أى وسئل عما شرب منه هؤلاء الطيور. والباز ضرب من الصقور. والصقر - بفتح الصاد وسكون القاف -: كل طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب. [*]
التالي صفحة 10 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...