(باب) * (الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير) *
3854 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: كون أبي داود هو المتسرق غير معلوم عندى ولم يظهر لى من هو إلى الان ففيه جهالة إه. وفى هامش الوافى منه - رحمه الله - أنه هو سليمان بن سفيان المسترق.
(2) أى ليس فيه إلا السبعية وهى لا تصير سببا للنجاسة ما لم يضم اليها خصوصية اخرى كما في الكلب والخنزير وفى بعض النسخ [ولا بأس بسؤره] بالواو فالمعنى أنه مع كونه سبعا طاهر. (آت). [*]