الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 9 من 569

[صفحة 9]

(باب) * (الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير) *

3854 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
3855 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس والطير.
3856 - 3 - أبوداود (1)، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: فقال: أما الابل والبقر والغنم فلا بأس.
3857 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة. عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الهر سبع (2) فلا بأس بسؤره وإني لاستحي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه.
3858 - 5 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعما شرب منه باز أو صقر
____________
(1) استظهر المجلسى الاول رحمه الله - على ما في مرآة العقول - أن أبا داود. هذا هو سليمان المسترق وكان له كتاب يروى الكلينى - رحمه الله - عن كتابه ويروى عنه بواسطة الصفار وغيره ويروى بواسطتين أيضا عنه ولما كان الكتاب معلوما عنه يقول: أبوداود روى فالخبر ليس بمرسل. انتهى.

وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: كون أبي داود هو المتسرق غير معلوم عندى ولم يظهر لى من هو إلى الان ففيه جهالة إه. وفى هامش الوافى منه - رحمه الله - أنه هو سليمان بن سفيان المسترق.

(2) أى ليس فيه إلا السبعية وهى لا تصير سببا للنجاسة ما لم يضم اليها خصوصية اخرى كما في الكلب والخنزير وفى بعض النسخ [ولا بأس بسؤره] بالواو فالمعنى أنه مع كونه سبعا طاهر. (آت). [*]
التالي صفحة 9 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...