الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 11 من 569

[صفحة 11]

قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا يتوضأ منه.

3864 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا يتوضأ من سؤر الحائض.
3865 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.
3866 - 6 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره (1) سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد [ذلك] عنده سؤر الناصب.

(باب) * (الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين) * * (من الجنابة والبول والغائط والنوم) *

3867 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير عنهم (عليه السلام) قال: إذا دخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن دخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء.
3868 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن عبدالكريم بن عتبة (2) قال: سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا لانه لا يدري أين كانت يده فليغسلها.
3869 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.
____________
(1) المراد بالكراهة هنا الحرمة. (آت).
(2) عبدالكريم بن عتبة من أصحاب الامام الصادق والكاظم (عليهما السلام) ثقة. [*]
التالي صفحة 11 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...