قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا يتوضأ منه.
3864 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا يتوضأ من سؤر الحائض.(باب) * (الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين) * * (من الجنابة والبول والغائط والنوم) *
3867 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير عنهم (عليه السلام) قال: إذا دخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن دخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء.