(باب) * (الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج أو الماء الجامد) *
4137 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء ا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه (1).(باب) * (التيمم بالطين) *
4140 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به (4). وفي رواية اخرى صعيد طيب وماء طهور (5).