الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 68 من 569

[صفحة 68]

(باب) * (الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة) *

4141 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب؟ قال: لا بأس بأن لا يغتسل، [و] يتيمم.
4142 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال يتيمم المجدور (1) والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.
4143 - 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.
4144 - 4 - أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، وابن فضال، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به، فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال (2).
4145 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن سكين (3) وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال.

قال. وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

____________
(1) المجدور المصاب بالجدرى وهو مرض يسبب بثورا حمرا بيض الرؤوس تنتشر في البدن وتتقيح سريعا وهو شديد العدوى.
(2) الكزاز - كغراب وزمان -: داء من شدة البرد أو الرعدة منها وقد كز - بالضم - فهو مكزوز.

والعى - بالكسر والتشديد -: العجز والجهل والتحير وعدم الاهتداء لوجه المراد.

(3) في بعض النسخ [محمد بن مسكين]. والصواب ما في المتن. [*]
التالي صفحة 68 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...