الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 65 من 569

[صفحة 65]
4130 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.
4131 - 9 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماء هم.
4132 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. قال: وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء ا؟ قال: نعم.

(باب) * (الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش) *

4133 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي (2).

4 413 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ؟ قال: التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور (3).

____________
(1) كذا مضمرا.
(2) يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه. (آت)
(3) أى جعل عليه نصف أعضاء الوضوء تخفيفا والامر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافى ذلك. (آت) [*]
التالي صفحة 65 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...