الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 64 من 569

[صفحة 64]

قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضأ مالم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.

1427 - 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن عاصم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هوذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.
1428 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال:

قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا أفأطلب الماء - وأنا في وقت - يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع (1).

1429 - 7 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية (2) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الارض فليتيمم (3).
____________
(1) قال صاحب المدارك ص 76: أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الاصابة وكان في الوقت سعة، حكى ذلك في المعتبر والعلامة في المنتهى ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: " فان لم تجدوا ماء ا " فان عدم الوجدان لا يتحقق عرفا إلا بعد الطلب أو تيقن عدم الاصابة وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وعن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " ولا ينافى ذلك ما رواه الشيخ عن داود الرقى قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) - إلى آخر الحديث -. أقول ثم ذكر - رحمه الله - حديث يعقوب بن سالم الاتى تحت رقم 8 ثم أجاب عنهما بضعف سندهما واشعارهما بالخوف على النفس والمال.
(2) الركية: البئر وجمعها الركى. (الصحاح)
(3) قال شيخنا البهائى - رحمه الله - في الحبل المتين ص 83: الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الالة فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه وهذا ظاهر. [*]
التالي صفحة 64 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...