الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 63 من 569

[صفحة 63]

الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق (1).

(باب) * (الوقت الذى يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء) *

4123 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الارض.
4124 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب (2) مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخرالوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (2).
1425 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض ويصلي، فإذا وجد ماء ا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

1426 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء ا، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد، فعسر ذلك عليه؟
____________
(1) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 53 بعد ذكر الحديثين الاخرين: انهما تدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع المؤطاة.
(2) في التهذيب ج 1 ص 55 بطريق آخر وفيه " فليمسك ما دام ". [*]
التالي صفحة 63 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...