الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 62 من 569

[صفحة 62]
4118 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (1) " وقال: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (2) "، قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: " وما كان ربك نسيا (3) ".
4119 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال: سألته (4)

عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى.

4120 - 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم فقال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة (5).

فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح (6) ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا. ورواه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب.

4121 - 5 - محمد بن يحيى، عن الحسين بن علي الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا وضوء من موطأ، قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك.
4122 - 6 - الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبدالعظيم بن عبدالله
____________
(1) المائدة: 38.
(2) المائدة: 6.
(3) مريم: 64 وقال الفيض - رحمه الله - عند ذكر الخبر بعد أخبار التيمم: لعل المراد انه لما اطلق الايدى في آيتى السرقة والتيمم وقيدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أن الحكم في الاولين واحد وفى الثالث حكم آخر في معنى الايدى، وموضع القطع انما هو الكف كما يأتى في محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافى ما سلف من الاخبار ولم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافى و التوفيق وقوله: " وما كان ربك نسيا " يعنى لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في آية الوضوء. (4) كذا.
(5) التمعك: التمرغ في التراب والمراد انه ماس التراب بجميع بدنه. (مجمع البحرين)
(6) المسح - بكسر الميم -: البساط. [*]
التالي صفحة 62 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...