أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل يحل أن يمس (1) الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لايضره ولكن يغسل يده (2).
4115 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم ابن ميمون قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت (3).6 411 - 6 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر [ذلك] وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.
(باب) * (صفة التيمم) * 7 411 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن سهل جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم، فضرب بيده الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة (4).
____________