قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.
4109 - وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم.(باب) * (الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شئ منه) *
4111 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه (3).
4113 - 3 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء (4).