قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (1).
4104 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك (2) يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.جعلت فداك إني اريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحي منه؟ قال: سلي ولا تستحي، قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ فقال: اصبغيه بمشق (3) حتى يختلط ويذهب.
4107 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.