سألته عن قول الله عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا " قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل.
(باب) * (صدقة أهل الجزية) *
6014 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ماحد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذاك إلى الامام أن يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا (1) أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر مايطيقون له أن يأخذهم به (2) حتى يسلموا فإن الله تبارك وتعالى قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (3) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكثرت (4) لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال: وقال
____________