0 601 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل فإنك إن تفعل لم يأتك القانع والمعتر، فقلت:
ما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك عند البذر ولا تبذر بالليل لانك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد.
6011 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال:تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.
____________" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " انما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود الاية لكن ورد في اخبارنا انكار ذلك روى المرتضى - رضى الله عنه - في الانتصار عن ابى جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: ليس ذلك الزكاة الا ترى أنه قال: " ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين " قال المرتضى - رضى الله عنه - وهذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر والزكاة مقدرة وثانيا بحمل الامر على الاستحباب كما يدل عليه رواية معاوية بن شريح وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وابى بصير. وجه الدلالة ان المتبادر من قوله (عليه السلام) هذا من الصدقة الصدقة المندوبة. (آت)
(1) الحفنة: ملؤ الكف. ومعافارة وام جعرور والعذق قد مر معناه في ص 4 51. [*]