ابن مسلم: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (1) من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين (2) جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال:
كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر (3) من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم (4) وليس على أموالهم شئ وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5).
6015 - 2 - حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته (6) عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم وإن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.