الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 557 من 569

[صفحة 557]

(باب) * (الرجل يحج من الزكاة أو يعتق) *

5977 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل يعطى الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: مال الزكاة يحج به، فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له: حج بها يصنع بها بعد مايشاء.
5978 - 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها (1) فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
5979 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر ألى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما إن اعتق وصار حرا اتجر واحترف وأصاب مالا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشترى بمالهم. (2)
____________
(1) النسمة: الانسان وتطلق على المملوك ذكرا كان او انثى.
(2) هذا هو المشهور وقيل: ميراثه للامام (عليه السلام). (آت) [*]
التالي صفحة 557 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...