الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 558 من 569

[صفحة 558]

(باب) * (القرض انه حمى الزكاة) *

5980 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن ابراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال (1): سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)

يقول: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة.

5981 - 2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة (2).
5982 - 3 - أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.

(باب) * (قصاص الزكاة بالدين) * 3 598 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لايقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم (3).

5984 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
____________
(1) في بعض النسخ [عن يونس عن عمار].
(2) حمى الزكاة اى حرما مانعا من منعها وذلك لان القرض يؤدى إلى اداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه امكن احتسابه عليه الزكاة. (في)
(3) في المدارك: اتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكى قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصته بما عليه من الزكاة (آت) اقول: معنى المقاصة على قول صاحب المدارك القصد إلى أسقاط ما في ذمة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة. وقال - رحمه الله -: القول باحتساب الزكاة على الفقير ثم اخذها مقاصة من دينه بعيد. [*]
التالي صفحة 558 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...