(باب) * (الرجل إذا وصلت اليه الزكاة فهى كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء) *
5974 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء، قال: وقال:إن الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهى بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم هي ماله، قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم.
5975 - 2 - عدة من أصحابنا (1)، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا اعطيك منها، فقال له: ولم؟ فقال: لاني رأيتك اشتريت لحما و تمرا فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبوعبدالله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الاغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الاغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج.وأنا جالس فقال: إني اعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ قال: نعم يأجر الله من يعطيك.
____________