عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين.
5970 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام)قال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح. (1) (باب) * (الرجل يدفع اليه الشئ يفرقه وهو محتاج اليه يأخذ لنفسه) *
5971 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه.
____________