الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 555 من 569

[صفحة 555]

عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين.

5970 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام)

قال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح. (1) (باب) * (الرجل يدفع اليه الشئ يفرقه وهو محتاج اليه يأخذ لنفسه) *

5971 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
5972 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.
5973 - 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال:

ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه.

____________
(1) كانه اراد إن دعوتهم إلى الجهاد معك ونصرة دينك لم يجيبوك لانهم لم يدينوا بدينك و قوله: " كان والله الذبح " لعل المراد به انك ان أعطيت اهل البلد لم تجد من يعينك وفى ذلك القتل بايدى الاعداء إن ظهر أمرك. وفى بعض النسخ [كان والله أربح] يعنى ان بعثها إلى بلد الاولياء اربح من اعطائها اهل البلد الذين هذا حالهم. (في) [*]
التالي صفحة 555 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...