الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 554 من 569

[صفحة 554]

له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان؟ قلت:

فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها.

5964 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شئ.
5965 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن أخبره، عن درست، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث الثلث أو الربع - شك أبوأحمد - (1).
5966 - 7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال: لا بأس 5967 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ليس في ذلك شئ موقت.
5968 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص قال: كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له: ياأبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة اقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ فقال: نعم. سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا فقلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق فقال: قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لاعدتها.
5969 - 10 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
____________
(1) الترديد من الرواى وهو أبوأحمد المعروف بابن أبى عمير. [*]
التالي صفحة 554 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...