الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 551 من 569

[صفحة 551]

(باب) * (تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة) *

5947 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له:

لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم [على بعض] فيأتيني إبان الزكاة (1) أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم؟ فقال:

أبوك وأمك، قلت: أبي وامي؟ قال: الولدان والولد.

5948 - 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سأله (2)

رجل وأنا أسمع قال: اعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): أترون أنما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطى (3) منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

5949 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا.
5950 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
____________
(1) الابان - بكسر الهمزة وتشديد الموحدة -: الوقت. (2) كذا مضمرا.
(3) إلى هنا هكذا في جميع النسخ إلا أن في التهذيب ج 1 ص 232 هنا [أكثر ما يعطى]. [*]
التالي صفحة 551 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...