أن اعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لكم (2).
5956 - 10 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزك قال: سألت الصادق (عليه السلام): أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس.(باب نادر)
5957 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله - قال: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك.