الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 552 من 569

[صفحة 552]
5951 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.
5952 - 6 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الزكاة يعطى منهاالاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة.
5953 - 7 - محمد بن يحيى، ومحمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة (1) قال قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
5954 - 8 - محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.
5955 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز [لي]

أن اعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لكم (2).

5956 - 10 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزك قال: سألت الصادق (عليه السلام): أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس.

(باب نادر)

5957 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله - قال: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك.
____________
(1) الظاهر أنه ابن اليسع الثقة. (آت)
(2) في المدارك: يجيب عنه اولا بالطعن في السند بجهالة الراوى وثانيا بانه يحتمل ان يكون الامام (عليه السلام) علم من حال السائل انه غير متمكن من النفقة على الاولاد فساغ له دفع الزكاة اليهم لذلك. (آت) [*]
التالي صفحة 552 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...