الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 550 من 569

[صفحة 550]
5942 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل.
5943 - 3 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين (1) من المسلمين فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما اخرجت الارض فللفقراء (2) المدقعين. قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا كذا؟ فقال: لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.
9544 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن [ابن أبي عمير]

عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يعطى الالف الدرهم من الزكاة فيقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثم يبدو له ويعزله ويعطي غيره؟ قال:

لا بأس به.

5945 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: اتي النبي (صلى الله عليه وآله) بشئ فقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا فخص به اناسا منهم فخاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شئ فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عزوجل وإليكم ياأهل الصفة إنا اوتينا بشئ فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم.
5946 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يأخذ الشئ للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس.
____________
(1) في النهاية: الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير وقد يطلق الظلف على ذات الظلف مجازا. وفى القاموس: الدقع الرضا بالدون من المعشية وسوء احتمال الفقر و قال: المدقع - كمحسن -: المصلق بالدقعاء لشدة الفقر.
(2) المدقعين - بالفارسية - خاك نشينان. [*]
التالي صفحة 550 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...