عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يعطى الالف الدرهم من الزكاة فيقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثم يبدو له ويعزله ويعطي غيره؟ قال:
لا بأس به.
5945 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: اتي النبي (صلى الله عليه وآله) بشئ فقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا فخص به اناسا منهم فخاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شئ فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عزوجل وإليكم ياأهل الصفة إنا اوتينا بشئ فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم.