سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما من رجل يمنع درهما من حق إلا أنفق اثنين في غير حقه وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة، قال:
حقه وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤديها مرة اخرى.
وعن زرارة مثله غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
5925 - 3 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الصدقة والزكاة لا يحابى بها قريب ولم يمنعها بعيد.فتبلغه عني؟ فقلت: نعم، فقال: قل له: إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني ازكي مالي، قال: فأبلغته، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): قل له: إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها.
5927 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: كتب إلي أبوعبدالله (عليه السلام): أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.